الجزيري / الغروي / مازح

344

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث مراعاة الشريعة لحال المجرم ( 1 ) ومما ينبغي ملاحظته أن إقامة الحد بالجلد يجب أن يراعي فيها حال المجرم ،

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد « 337 » بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له « 338 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يعتبر العقل من شروط إقامة الحد على القاذف فلو كان فاقدا للعقل بأي سبب من الأسباب لا يقام عليه الحد . « 336 » جواهر الكلام 41 / 425 « 337 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 311 « 338 » وسائل الشيعة 19